للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨٥/ ٢]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاً، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج

<<  <   >  >>