للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهو مما يساوي أنصباءهم - ملئ أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن أبي عبدالرحمن رضي الله عنه، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسرًا أو موسرًا.

[١١٢/ ٢]- وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا بتْلًا بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.

<<  <   >  >>