للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكًا لمولاها.

[١١٥/ ٥]- وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،

<<  <   >  >>