(٢) ما بين معقوفتين بياض في النسخ، والمثبت من العلل المتناهية. (٣) في النسخ: (حدثنا علي بن إبراهيم)، والمثبت من العلل. (٤) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) ح ٣٦٧ من طريق محمد بن مهاجر به، وقال: (هذا حديث باطل وليس له أصل ...). وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) وقال: (باطل)، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٧١) رقم ٢٠. (٥) لكن هذا الأثر روي من طرق عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه أبو عبيد في الطهور ص ٣٩١ رقم ٣٩٤، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٨٥) عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لَأَن أحزّهما بالسكاكين أحبّ إليّ مِن أن أمسح عليهما. ورواه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٢١) رقم ٨٦٠ عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص بن عمر عن عائشة نحوه. ورواه وكيع الضبي في أخبار القضاة (٣/ ٤٩) من طريق ابن شبرمة عن ابن يسار عن عائشة نحوه أيضاً. فإيراد هذا الأثر في الموضوعات لا وجه له، والله أعلم. قال أبو عبيد: (بعض أهل الحديث كان يتأوّله في المسح على القدمين، ويصدِّق ذلك حديثُها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ للأعقاب من النار". فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها) الطهور ص ٣٩١. وقال ابن عبد البر: (لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين مِمّن لا يُختلف عليه إلا عائشة) الاستذكار (٢/ ٢٤١). وقال ابن المبارك: (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أنّ كل عن روي عنه مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اْنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٣٤) وفتح الباري (١/ ٣٩٩). وفي صحيح مسلم (١/ ٢٣٢) ح ٢٧٦ عن شريح بن هانئ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث. وفي رواية: ائتِ علياً فإنه أعلم بذلك منّي.