(٢) رواه ابن شاهين في الأفراد [كما في أحكام النظر لابن القطان ص ٢٧٨ - ٢٧٩، والتلخيص الحبير (٣/ ٣٠٨)]- ومن طريقه ابن الجوزي في ذمّ الهوى ص ١٢٧ ح ٣٤٥ - من طريق أحمد بن حماد المصيصي به إلى الشعبي مرسلاً. قال ابن شاهين: [لا حجّة فيه لضعفه، فإنّ مَن دون أبي أسامة لا يُعرف، ومجالد ضعيف. . .) أحكام النظر ص ٢٧٩. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا حديث منكر) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٧). وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢١٦) رقم ٥٩، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ٤٨٣) رقم ٣١٣ وقال: (ولعل الحديث أصله من الإسرائيليات التي كان يرويها بعض أهل الكتاب؛ تلقّاها عنه بعض المسلمين، فوهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد رأيتُ الحديث في كتاب الورع لابن أبي الدنيا [ص ٦٣ رقم ٦٣] موقوفاً على ابن جبير. . . قال: كانت فتنة داود عليه السلام في النظر. وهذا الإسناد فيه ضعف، وهو مع ذلك أولى من المرفوع). وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ٥٥٤) و (١٣/ ٢٠٠) وابن أبي الدنيا كما تقدم من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير موقوفاً عليه. وسيأتي الحديث ضمن نسخة نبيط بن شريط برقم (١٠٠٠). (٣) (٥/ ٣٠) [مطبوع في حاشية الوسيط للغزالي]. (٤) رواه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٦٨، ٢٧٣) ح ٧١٨ و ٧٢٥، ومسلم في صحيحه (١/ ٣٢٤) ح ٤٣٤ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: (قلتُ: والاستدلال المذكور فيه نظر، لأنّ رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن خلفه إنّما هي في حالة الصلاة كما تدلّ عليه الأحاديث الواردة في الباب، وليس هناك ما يدلُّ على أنّها مطلقة في الصلاة وخارجها، فتأمل) الضعيفة (١/ ٤٨٤).