للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من المناكر ما يعلنه أهل الذمة

القسم الثاني وهو إن أعلنوه لم يكن نقضا للعهد ووجب تأديبهم عليه وردعهم عن الوقوع فيه فمن ذلك إعلانهم بما يزعمون حليه عندهم مما هو محرم عندنا كالزنى وشرب الخمر قال في كتاب الرجم من المدونة وإن أعلنوا الزنى وشرب الخمر فلينكلوا فأما إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه فلا.

وقال في النوادر عن كتاب ابن حبب ويمنع أهل الذمة الذين يسكنون مع المسلمين من إظهار الخمر وحملها إليهم من قرية إلى قرية وتكسر إن ظهرنا عليها وإن قالوا لا نبيعها من مسلم وكذلك لا تدخل الخنازير إليهم من قرية إلى قرية وتكسر ويضرب من فعل ذلك منهم ومن أخذ سكرانا أدب.

وكذلك لا تظهر صلبهم في أعيادهم واستسقائهم وتكسر إن فعلوا ويؤدبوا وقال مثله مطرف وأصبغ وغيره وكتب به عمر وفي سماع ابن القاسم قال سحنون وحدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك أن أبا أيوب الأنصاري رضه نزل منزلا من قرى الشام وكان فيه مواليه وكان ينهى عن الخمر فمرت به قطار تحمل خمرا فقام إليها برمحه فبعج تلك الزقاق التي فيها الخمر فذهب ما فيها فقال صاحب تلك الأرض يا أبا أيوب إن هذا يكسر خراجها فقال أبو أيوب لن أسكنها وخرج منها. قال ابن رشد رحه كانت القطار التي مرت بأبي أيوب لأهل ذمة تلك القرية والله أعلم. وإنما بعجها لإظهارهم الخمر في قرية يسكنها المسلمون معهم.

وهذا هو الواجب ألا يباح لهم أن يحملوها من قرية من قراهم إلى قرية من قراهم إلا بعد أن يسلكوا بها على شيء من حواضر الإسلام وقراهم وما ظهر إلى الإمام من خمرهم فعليه أن يهريقها ويضرب حاملها كان منهم أو من غيرهم وإن خرج منهم رجل سكران في جماعة المسلمين كان عليه أن يضربه على ذلك.

وكذلك يمنعون من إظهار صلبهم في أعيادهم وفي استسقائهم في جماعة المسلمين فإن فعلوا كسرها وضربهم قاله ابن حبيب وغيره وقول صاحب الأرض لأبي أيوب إن هذا يكسر خراجها يقول إذا فعل هذا بأهل ذمة القرية ضعفوا عن أداء ما يلزمهم من الخراج فأحفظه

<<  <   >  >>