للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تقع منه إلا فلتة أو فلتات يكون مختصًا بخفة العقاب عمن لا يردعه إلا شدته كالمتجاهر بكبائر المعاصي والمنكرات وعلى ذلك وقع التنبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم

الباب السادس

في معرفة وجوه الكشف عنه

وتعرف وجوه الكشف عما يقع من المناكر يتبقى إلى استدلال ونظر سيأتي على وجه ما يبدو من القرائن القائمة والظواهر اللائحة بعد نبذ القائم بذلك طريق التجسس المحظور وابتداء المباحثة التي ليس لها سبب يبدو ولا تكرر ريبة تظهر كما يقع من بعض من يتطلع العورات بطبعه الردي وشهواته الخبيثة من استراق السمع وطلب التعرف لما عليه الناس وخصوصًا ألوا الستر والتخفي ولو أوصله تعرف لدليل من أدل السوء كنغمات الملاهي وأصوات السكارى وانتشار رائحة الخمر فما كان من ذلك على وجه التجسس فهو في نفسه يجب تغييره لأنه منكر في نفسه قال الله سبحانه {ولا تجسسوا}.

وقع محاشاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضه عن مسلك التجسس في مسالك تغييره ومراد ذلك لا يسوغ من فعل نفسه مع أهل السر والتخفي مما روى ابن حبيب عنه: أنه كان ماشيًا ذات ليلة في ظلمتها فإذا به قد رأى نارًا فأتى إليها فإّذا بقوم يشربون وبشيخ يغنيهم فاقتحم عليهم وقال: " يا أعداء الله قد أمكن الله منكم. فقال الشيخ: ما نحن بأعظم منك ذنبا تعديت ودخلت بغير إذن والله تعالى يقول: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} فاحتشم عمر وقال: ذروا هذه بهذه ومن ذلك استخراج ما أخفاه المختفى ولو كان معلنًا بالفسق فلا يجوز كشفه لتعرف حقيقة ما هو هل آلة لهو أو خمر لمجرد ظن ذلك به لفسقه لأن تلك إذاية للظنون به. ومولانا يقول في كتابه: {إن بعض الظن إثم} وكذلك طلب تقرير المأخوذ في عمل ذنب بأكثر مما وجد عليه لا ينبغي أيضا قال في "كتاب الحدود" لأحمد بن هارون بن عات: إذا مشت المرأة في الشهر مع أهل الفساد ثم تأتي أو

<<  <   >  >>