للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عن "المجموعة" قال في "جامع الأحكام" ولا له أن يقفل عليها إلا برضاها كذا أخذ من المدونة".

قلت: محل الأخذ منها من قوله فيها: وليس له منع زوجته من التجارة. قال بعض الشيوخ: يقوم من قوله ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا في وثيقة وصية بقطيع.

ثم قال في الكتاب بعد قوله وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها من الخروج قال هذا الشيخ يعني للتجارة وشبهها فتكون عناية هذا الشيخ التي فسر بها مراده في المدونة خلافا لما نص عليه في المجموعة من قوله ليس له منعها من الخروج للتجارة وإن حملنا ما في الكتاب على الخروج المخصوص لا على مطلق الخروج فيكون ما في المجموعة وفاقا لما في الكتاب لا خلافا كما اقتضاه تفسير الشيخ فتأمله.

تنبيه: قال في "العتبية" في سماع عيسى وسئل عن المرأة العزبة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت. قال الشيخ ابن رشد رحه وهذا كما قال إنه جائز للرجل أن يتقدم للمرأة الأجنبية ويناولها إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل النظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل معه غيره ليبعد سوء الظن عن نفسه.

فقد روي أن رجلين من أصحاب النبي صلعم لقيا النبي صلعم ومعه زوجته صفية رضها فقال إنها صفية فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما أو كما قال صلعم.

خروج الوخش من الإماء ملتحفات كالحرائر

ومن ذلك خروج الإماء الوخش في الأزقة والطرقات ملتحفات كالحرائر أو مكشوفات بما لا يحل كشفه منهم كالظهر والبطن لأن كلا الأمرين في حقهن محضور وكذلك

<<  <   >  >>