للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في الحديث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم والمستخف ما كان بخلاف ذلك مما لا يحيى في العادة وما كان على هذه الهيئة.

فالمستخف من هذه اللعب المصورة للعب الجواري لما جاء عن عائشة رضها كانت تلعب بها بعلم رسول الله صلعم فلا ينكر ذلك عليها بل كان يسرب الجواري إليها ما كان مشبها بالصورة وليس بكامل التصوير وكلما قال الشبه قوي الجواز وكل ما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه قال ذلك في سماع أصبغ. قلت: قوله وكل ما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه يعني الصور التي ليس لها ظل قائم ولا اتخاذ شبه بما خلق الله ما حي ذي روح أما ما كان على نحو ذلك فلا يجوز اللعب به وما كان لا يجوز اللعب به فلا يسوغ عمله ولا بيعه.

البنات التي يلعب بها الجواري

والبنات التي يلعب بها الجواري إن صح النقل عما كان منها في ملاعب عائشة رضها وذويها قائم الظل تام التصوير فيكون محل رخصة وإن كان غير كامل التصوير فيكون محل رخصة وإن كان غير كامل التصوير حسبما يظهر من كلام هذا الشيخ فالمنع بالجواز مطرد في الباب كله.

ومن ذلك ما أجاب عنه في أسئلة بما يعمل في النيروز من صور الحيوان كالزرافات وشبهها مما يعمل في بلدنا في شهر ينير قال لا يحل عمل شيء من الصور ولا بيعها ولا التجارة فيها. والواجب منعهم منه.

الأشكال المتخذة على هيئة الحيوان

قال في "تنبيه الحكام" وكذلك بيع التصاوير والأشكال المتخذة على هيئة الحيوان كنحو ما يستعمل لجري الماء للحمامات والديار ونحوها على أشكال الأسد وغيره من جنس الحيوان. وكالتصاوير التي تستعمل للصبيان في الأعياد والمواسم كل ذلك منكر لا يحل ويجب تغييره والمنع من جميعه وكسر أواني الذهب والفضة حتى تبطل منفعتها بذلك وتقطع أثواب الحرير أو تحال إلى زي النساء ويفسد شكل الحيوان حتى يذهب أو جله المقصود ويتقدم في ذلك لمن اعتاده بما يجب إن شاء الله.

<<  <   >  >>