[المسألة العاشرة]
قال: في (الإشراف على غوامض الحكومات) لو ادعى الابن على الأب، أنه بلغ رشيدا، وذلب فك الحجر عنه، وأنكر الأب لم يحلف.
قال: ويحتمل أن يخرج وجه آخر أنه يحلف، لأن الحلف يستخرج منه الإقرار، وهو أقر برشده انعزل عن الولاية، فكان للتحليف فائدة.
انتهى.
ونقله الشبخ رحمه اله في الكفاية، ولم يزد عليه.
ما الذي يترجح في ذلك؟ فقد عمت البلوى من الآباء بدعوى بقاء الحجر على الأولاد، ولاسيما البنات ..
وهل يفترق الحال بين أن بكون سبق من الوالد تصرف، فلا يقبل قول الأب في بقاء الحجر، بالنسبة إلى ذلك التصرف، لما فيه الإضرار بالغير أم لا فرق؟
ولو فرض تصديق الوالد في بقاء الحجر عليه، هل يؤثر في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute