للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتاط له.

ولا فرق بين أن يكون سبق من الود تصرف أم لا؟

فإن قول الأب في دعواه الحجر يعضده الأصل، وذريق الولد ومن عامله إقامة البينة على الرشد، وتصديق الولد للوالد في بقاء الحجر بعد صدور التصرف المتعلق بالغير لا أثر له، لأن تصرفه يكذبه، لكن إذا ادعى الأب الحجر، تمسكا بالأصل قبل قوله، وكان كافيا في إبطال التصرف السابق، إلا أن يقيم المشتري بينة برشده، حين التصرف، سواء ادعى الولد الرشد أو الحجر. والله أعلم.

<<  <   >  >>