وهذا يفهمه من يفهم الفرق بين سلب العموم وعموم السلب، فعدم جواز مس كل، سلب العموم وهو أعم، وتحريم مس كل عموم في معنى عموم السلب، لأنه في معنى قولنا مس كل هو لا يجوز.
وفي عبارتي هذه، تعقيده أقدر ابسطها بما يفهمه كل أحد لكن أخشى التطويل، ثم بدا لي أنه قد يقف عليه مبتدى فلا باس أن أبسط الكلام قليلا، فأقول: لفظ كل إذا وقعت في الكلام فإن تأخر النفي عنها كان النفي عن كل فرد كقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" وهذا المسمى بعموم السلب، لأن موضوع القضية كل فرد وقد حكم عليه بالسلب فيعمه وكذلك قول الشاعر:"كله لم أصنع".
وإن تقدم النفي على كل، كان نفيًا للحكم عن كل فرد، ونفى الحكم عن كل فرد يحتمل أن يكون نفيه عن بعضها، لأن الحكم على كل فرد عموم، فسلبه سلب العموم، وسلب العموم يحصل بالثبوت