للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما حديث أم سلمة، ففي سنن أبي داود، والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وقال الترمذي، حسن صحيح، ولفظه: "إذا كان لأحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه".

قال البيهقي: قال الشافعي: قد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، إن كان أمرها بالحجاب، من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وخصهن به، وبسط الكلام فيه.

وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه بذلك. انتهى كلام البيهقي. وهو يقتضي أن الشافعي قائل بجواز نظر العبد، إلى سيدته، كما هو المشهور عنه.

وهي مسالة خلاف وممن منع ذلك من التابعين الحسن،

<<  <   >  >>