للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجتمعة فيها، جعلها الشرع أفضل، من صلاة الجماعة في غيرها، كما فهمه ابن حبان، ولا مانع من ذلك.

فالفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء (والله ذو الفضل العظيم) وعلى كل تقدير، هذه الصلاة مغايرة لصلاة الفذ التي فضلت صلاة الجماعة عليها، أما على ما فهمه ابن حبان، فلاجتماع هذه الصفات فيها، وبذلك فضلت على صلاة الفذ وسواها، وأما على ما قلته أنا فالفضل على مجموع الصلاة وما معها من الأذان والإقامة وغيرها.

وينبغي لك أن تضبط عنى أمرين أحدهما:

أن من كانت عادته أن يصلي جماعة، وتعذر عليه، فصلى منفردا، لعذر، يكتب له ثواب الجماعة، وإن لم تكن له عادة بذلك، ولكنه أراد أن يصلي جماعة، فتعذرت عليه، فصلى منفردا، لا يكتب له ثواب الجماعة، لكن يكتب له ثواب قصده لذلك، وهي جماعة أيضا، لكنها دون الأولى، لأنها قصد مجرد، والأخرى سبقها فعل، ومن صلى منفردا في موضع لا يمكنه أن يصلي فيه جماعة، ولم يكن له عادة، لم يكتب له ثواب جماعة، لأنه ما وجد منه قصد، ولا عادة، وإنما قلت أنه يكتب لمن له عادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب الله له ما كان يعمل، صحيحا مقيما".

وإنما قلت إنه يكتب للمعذور الذي لا عادة له، لقوله تعالى: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله

<<  <   >  >>