للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجماعة، حصل لاقتران تلك الأمور، وقدر صلاة الجماعة، حصل لشهود الملائكة، وقيامهم مقام الآدميين، ولم يرد ذلك في غير هذه الحالة، فتكون صلاة جماعة، أو يقال إنها صلاة منفرد، وثوابها ثواب صلاة المنفرد، والتسع والأربعون للأمور الزائدة، فلا يلزم التخصيص، ولا التعارض.

ويبني على هذا التردد، أن من يشترط الجماعة في الصلاة/ إذا صلى منفردا لعذر، هل نقول يجب القضاء؟ كمن صلى فاقد الطهور، حيث تأمره بالقضاء، فإن كان كذلك، فصلاة الملائكة إن جعلناها، كصلاة الآدميين، وأنها تصير بها جماعة، فقد يقال: إنها تكفي لسقوط القضاء، وأن من لم يجعلها صلاة جماعة، وجب القضاء.

<<  <   >  >>