القول بعدم الصحة فيما بعد، إذ الصفة تحيط به، وبقاء قشرته، هذه من صلاحه، إذ ببقائها عليه تدخر، ولا يسرع إليه الفساد، بخلاف المقشور بل الصفة تحيط به أكثر من المبيض، إذ ليس للتبيض حد يضبط، والغرض يختلف به اختلافا ظاهرا.
والمسئول ببيان ذلك، فقد عمت البلوى بالسلم فيه، بالبلاد الحلبية وغيرها، والقول بالمنع منه كالمستنكر، لما ألفه الناس، من فعل ذلك، وإسعاف قضاة الزمان لهم، على طلبه من المدين.
الجواب (الحمد لله)
الذي أراه وأختاره جواز السلم فيه، في قشرة الأسفل الأحمر، ومنعه في قشرة الأعلى. والأرز، كالحنطة، لكل منهما قشران: فالأعلى في الحنطة هو التبن، الذي يزال بالدياس، والأسفل يزال بالقشر في القمح المقشور بالطحن، وهو النخالة.
وهكذا الأرز له قشر أعلى يزال في البيدر، وباقي القشر الأحمر يزال بالتبييض، فالأرض الأبيض بمنزلة دقيق الحنطة، وبمنزلة القمح المقشور، إلا أن الأرز لصلابته يدخر كذلك، بخلاف القمح المقشور والدقيق. وبيعه في قشره الأحمر ادعى المحاملي في "التجريد" أنه لا خلاف فيه وعلى هذا يجوز السلم فيه كذلك، وبيعه في قشره الأعلى، كبيع القمح في قشره الأعلى والحكم فيه أن إن باعه منفردا عن السنبل لم يجز قطعا، وإن باعه مع