الخامس: شرط المسح تقدم الطهارة، وبقاء حكمها، وهذا الأصل ينبني عليه الجواب، أما تقدم الطهارة فعنينا به تقدم الطهارة، على لبس الخف، على ما استقر في كلام الفقهاء بدليله وتفصيله.
وأما بقاء حكمها، فلأن الشرط معتبر مع الشروط والمشروط هو المسح، فجوازه مستند إلى الطهارة المتقدمة، وهو من آثارها فلو انقطع حكمها بالكلية، امتنع المسح، وانقطاع حكمها بالكلية، بأن تنقضي مدة المسح، وهو محدث، أو تطهر الرجل فإن المسح مشروط بالطهارة، وبدوام الساتر وبالمدة، فإذا زالا لم يبق للطهارة مطلقا وإن أوجب الحدث وضوءا جديدا، لأن جواز المسح من أحكامها مستفاد منها.
واقتضاء الحدث الطارئ للمسح، أو للتخير بينه وبين الغسل، أو