والمقصود هنا أن المحدث لم يقل أحد أنه تكره القراءة له، وسببه ما اشرنا إليه من التوسعة في قراءة القرآن، للاستكثار منه في كل حال، وهكذا نقول ينبغي تنزيه القرآن عن مكان فيه كلب أو نجاسة يسيرة في جانبه وإن اتسع، أو صورة أو تماثيل أو رقعة فيها جرس، ولكنا لا نستطيع إطلاق الكراهة في ذلك، لأن هذه الأشياء/ تكثر فيفوت بترك القراءات معها خير كثير، بخلاف مكان قضاء الحاجة ونحوه فهي أحوال قليلة، وأما الحمام فقد نهى عن الصلاة فيه، واختلف في العلة، فقيل: لأنه تكثر فيه النجاسة والوسخ، وقيل لأنه مأوى الشياطين، فعلى العلة الأولى لا تكره الصلاة في المخلع، ولا في مكان منه نظيف، وعلى العلة الثانية تكره، وهو الأصح إما لأن العلة الثانية هي الصحيحة، وإما لإطلاق النهي، وأنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه، هذا في الصلاة.