للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه فلا تجوز نسبته بلا خوف. نعم إنه مقتضى قول الشافعي أو من مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه/، والمفتي يفتى به إذا ترجح عنده، لأنه من قواعد الشافعي، ولا ينبغي أن يقال قال الشافعي لا لما وجد منصوصا له، ولا مذهب الشافعي إلا لما جمع أمرين أحدهما: أن يكون منصوصا له.

والثاني أن يكون قال به أصحابه أو أكثرهم. أما ما كان منصوصا وقد خرج عنه الأصحاب إما بتأويل وإما بغيره، فلا ينبغي أن يقال إنه مذهب الشافعي، لأن تجنيب الأصحاب له يدل على ريبة في نسبته إليه.

وما اتفق عليه الأصحاب، وقالوا إنه ليس بمنصوص، فيسوغ تقليدهم فيه، ولكن لا يطلق إنه مذهب الشافعي، بل مذهب الشافعية.

وما اتفقوا عليه ولم يعلم هو منصوص له أو لا .. يسوغ ابتاعهم فيه، ويسهل نسبته إليه، لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به.

<<  <   >  >>