المحترمة طاهرة، وسببه، أنها ليست معدة للشرب المحرم الذي هو سبب التنجيس، ولا شك، أن الذي في باطن العناقيد أبعد عن الاستعداد، وعلى هذا لا يكون لنا في باطن العنقود إلا وجهان: أصحهما النجاسة، والثاني الطهارة/ ويحتمل أن يقال الطاهر: كل عين أذن الشرع في تناولها، على مقابل ما حددنا به النجاسة، أو يقال: الطاهر ما جاز استصحابه في الصلاة، والنجس ما وجب اجتنابه في الصلاة.
ولنا قاعدة في الأصول، وهي أن الإذن أعم من عدم المنع، فالإذن والمنع بينهما واسطة، فالنجس ممنوع منه والطاهر مأذون فيه، وما ليس ممنوعا منه ولا مأذونا فيه، لا نجس ولا طاهر، وذلك هو الأشياء التي لم يحكم فيها، وهو ما في باطن الحيوان، فإن المصلى في باطنه البول والغائط، ويحمل الصغير الذي في باطنه ذلك، لأنه لا حكم لتلك النجاسة، المستترة بمحلها.
فقد صرح الأصحاب بأنه لا حكم لها، ويبعد إطلاق الطهارة عليها، فيخرج من ذلك أنها في محلها لا نجسة، ولا طاهرة، لأنه لم يتعلق بها حكم ويلتحق به ما في باطن العنقود، وما في باطن البيضة من الدم على أحد الوجهين، فتجتمع ثلاثة أوجه: النجاسة، والطهارة، وعدم الحكم