وقت، وقد شبهوا الدم الذي في باطن البيضة بالعلقة لأن كلا منهما من حيوان، ويصير حيوانا، وهذا لشبه حاصل لهما، قبل الانفصال، أما بعد الانفصال فالوجه القطع، فيما خرج من البيضة بالنجاسة، لأنه دم لا يصير حيوانا ولا كان متعينا لذلك، بخلاف العلقة فإنها تكونت ليصير منها حيوانا.
فإن قلت هل يفترق الحال في ذلك بين ما عصر للخلية، أو الخمرية؟ قلت قال الإمام إذا صححنا بيع العنقود، فلا فرق بين أن يكون طارحة في الدن، قصد بذلك الخلية، أو الخمرية، لأن العادة أن من يقصد الخمر يعتصره، ولا يصب في الدنان إلا العصير، فإن عفونة العنقود تفسد شدة الخمر، فإذا وجدنا العناقيد، لم نعول على قصد المتخذ، إذا كان ما وجدنا، مايلا عن عادة مقتنى/ الخمور. انتهى كلام الإمام.
فقول القفال الذي حكيتموه، إذا عصر عنبا للخل، تصوير بما هو الغالب، في أن عادة من يعتصر العنب للخل، يخلى بعض العناقيد فيه، وليس قوله: للخل قيدا لنفي الحكم المذكور عن غيره، فإنه لا فرق.
وقوله: ولم يخرج العصير، سماه عصيرا، وإن لم يخرج باعتبار ما قصد به وما يصير إليه. وقوله: حتى استحال خمرا، ليس مراده بهذه الغاية أنه خرج، حتى يكون الخلاف بعد الخروج، بل مراده تحقيق صيرورته خمرا، ليجري الخلاف فيه، ولولا ذلك لكان ظاهرا قطعا. الله أعلم.