فالظاهر أنه ليس بشهيد، فإنه من الكبائر، فلا يليق أن يكون المقتول فيه شهيدا. انتهى.
فهل ما ذكره صحيح، جار على قياس المذهب أم لا؟ وقد يكون الخروج كبيرة أيضا، بأن يتضمن عقوق الوالدين، وإذا كان كذلك فلا وجه للتفصيل.
الجواب:(الحمد لله)
أما الفار فليس بشهيد في أحكام الآخرة ولكنه شهيد في أحكام الدنيا ـ وقد ذكرته في (شرح المنهاج) وليس ذلك كما قاله ابن الأستاذ من كون الفرار كبيرة فقط لأنه أتى بضد المطلوب من الجهاد، فإن الثواب إنما يحصل بسبب الإقدام/ على العدو، والنكاية فيهم لإعلاء كلمة الله تعالى والفار قد أعرض عن ذلك.
ومن الدليل في ذلك، ما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة عن رسول الله