للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو حنيفة يجوز، وهو وجه لأصحابنا. واختلف قول أبي يوسف.

فكان أولا يقول لا يجوز، ثم رجع وقال يجوز, ومحل ذلك، إذا كان بغير أجرة.

ولو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال محمد بن الحسن شهادته باطلة، وهو قياس قول الشافعي ومالك، وقياس قول الثوري، والأوزاعي أنها جائزة، ذكر ذلك محمد بن الحسن التميمي الجوهري.

وأما المرضعة إذا شهدت مع غيرها، فقال: الشافعي تقبل شهادتها،

<<  <   >  >>