قد حكى الرافعي وجهين، فيما لو نذر أن لا يفطر في السفر في رمضان، أحدهما: ونسبه إبراهيم المروزي، إلى عامة الأصحاب، أنه لا ينعقد نذره، وله أن يفطر إن شاء لأن في التزامه إبطال رخصة الشرع.
وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته) والثاني: وهو اختيار صاحب التهذيب، وشيخه القاضي انعقاده، ووجوب الوفاء، كما في سائر المستحبات.
قال وكذلك الحكم: فيما إذا نذر إتمام الصلاة/ في السفر، إذا قلنا إن الإتمام أفضل، ثم قال: وذكر الإمام على مساق الوجه الأول، أنه إذا نذر المريض أن يقوم في الصلاة، ويتكلف المشقة، لم يلزمه الوفاء، وأنه لو نذر صوما، وشرط أن لا يفطر بالمرض لم يلزمه الوفاء، لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعا والمرض يرخص فيه. انتهى.
فالصورة التي ذكرها الروياني، لا شك أن صاحب التهذيب وشيخه يخالفان، ويقولان: إنه يلزم الإتمام، ومحل ذلك حيث يكون يطيقه، حتى يكون الإتمام أفضل وأما على الوجه الأول، المنسوب إلى عامة الأصحاب،