للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسافر، أحد الشهرين، كما يقوله: بعض الأصوليين، وإنما الواجب صوم رمضان، ورخص له الشرع في تأخيره، ومع ذلك، الأفضل له الصوم، إذا وجد قوة، إذا نذره، لم يترك شيئا مما أمر الشرع به، بل زاد على ما هو الأفضل في حقه. أما الكفارة فقد نص الشارع فيها على ثلاث خصال مقصودة له بأعيانها، وخير بينها، ولعل القاضي لا يوافق من يقول: إن متعلق التخيير لا وجوب فيه، ومتعلق الوجوب لا تخيير فيه.

وليس الواجب إلا القدر المشترك، بل يقول إن كل واحد واجب على التخيير، ومعناه أنه واجب، إذا لم يفعل غيره، ويجوز العدول عنه إلى غيره، فنذره واحد معينا منها، يفوت هذه الخاصية المقصودة للشرع، فلذلك لم يصح، بخلاف ما نحن فيه، وليعلم أن المراتب ثلاث جهات أحدها: الكفارة وأعيانها مقصودة، لا يجوز التصرف فيها بالنذر.

الثانية: القربات التي قصدها الشرع، ولها أنواع يقع عليها،

<<  <   >  >>