للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدام الله مجدكم.

الجواب: (الحمد لله)

جواز الذهاب لقضاء الحاجة إلى المنزل القريب (مجمع عليه) ثابت بالنص، ومنعه أحد الوجهين، إلى المنزل البعيد لمن لا تمنع المروءة معلل بعلة مركبة، من عدم الحشمة، مع البعد المفرط المخل بصورة الاعتكاف، لتكرر الحاجة مرات غالبا أكثر من تكرر الحاجة إلى الأكل، لأن الغالب أنه لا يزيد في اليوم والليلة على مرتين، وأما البول فالغالب أنه مرات، فلو منع الخروج إلى الأكل، لكان لعلة واحدة، لم يثبت اعتبار مثلها في قضاء الحاجة.

وقد اختلف العلماء في الخروج للأكل مطلقا، فمنعه ابن سريج، وابن سلمة

<<  <   >  >>