يخل بفعل المحلوف عليه ناسيا، مع عدم الحنث به، وعلى الثاني لا يحسب، وهو مقتضى القول بأنها لا تخل وهو الأصح، وعليه يأتي قول الروياني أنه الأظهر وأما التردد في أنه هل له العود إلى المسجد الأول، أو بيني في المسجد الثاني؟ فمحله إذا تذكر في المسجد الثاني، وتوجه القول بجواز العود بالعذر، وتوجه مقابله بأن العذر زال بالتذكر، وخصوص المسجد الأول ليس بمقصود، وقد التزم الاعتكاف في المسجد فيكمله في الثاني.
ومن هذا يعلم أنه لو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر وهو في مسجد آخر من مساجد المدينة، يعود قولا واحدا/، وأنه لو كان اعتكاف تطوع احتمل أن يعود التردد لأن نيته تعلقت بالأول، واحتمل القطع بأنه يبني في الثاني، فإن لم يفعل بطل، وقد وقع بخطكم ما وجه القول بأن زمن الخروج يحسب؟ وأظن (لأنها) تركت سهوا فإن كانت عمدا فقد ذكر وجهه كل منهما.