دون الأم، وقال أخرون يعتبر حكم الطفل بإسلام الأم، وتوبتها عن البدعة، دون الأب، قال: وسبى نساء المعتزلة وذراريهم إذ كان نساؤهم على ضلالتهم على اختلاف الفقهاء في سبى نساء المرتدين إذا ارتددت وذراريهم.
وقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي فقال أكثرهم: إن تابت المرأة وإلا قتلت، وقال بعضهم تسترق وهو قياس قول أبي حنيفة، وقد عملت الصحابة بذلك في بنى حنيفة، ومنهم خولة التي أولدها علي محمد بن الحنيفة والله عز وجل أعلم.
ولا خلاف أن أهل البدع إذا لم نقل/ بتكفيرهم فساق، (ولا خلاف أنهم آثمون مخطئون، إلا على قول عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي البصري)، وقد خرق الإجماع في ذلك، وابتداع القول بأنهم مصيبون