للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ، ولعل منها جنسا وحشيا، يتقوى بنابه، فيحمل التحريم عليه وأما هذا الذي شاهدنا، لا وجه للقول بالتحريم فيه، وما برحت اسمع في مصر ـ وقد ذكره ابن الرفعة في الكفاية أيضا ـ أن بعض الناس قرأها بالقاف وأنه حيوان آخر وهذا ليس بشيء فإنه شيء لا يعرف لكنه يؤكد إنكار تحريم الزرافة بالفاء وما ذكره ابن كج عن ابن القطان يوافق القول بالحل، وأنها مأكولة، وهو كذلك إن شاء الله تعالى وكذلك بقية الكلام وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا، لا بحل ولا بحرمه ولم أدها منقولة إلا في هذين المذهبين مع قلة عدد ناقليها، ولا يخفى أن مذهب مالك حلها مع أنهم لم ينصوا عليها، ولا ذكروها، فيخرج لنا من ذلك أن أكثر العلماء على حلها، والدليل يقتضيه، لأنها ليس لها ناب كاسر فلا يشملها أدلة التحريم والأصل الإباحة، والشبه فيها أيضا يقتضى الإباحة، وهي أولى بالإباحة من الأرنب، والضبع، والضب الثابت تحليل الثلاثة بالنص (الحديث) فلذلك اخترنا حلها ولم يذكرها الحنفية أيضا، وقواعدهم تقتضى حلها. والله أعلم.

<<  <   >  >>