للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل والمقتول في النار)) (ظاهره يقتضي أنه جزاء القتل الذي فعله أحدهما، وحرص عليه الآخر فجعلا سواء) ولولا ذلك لاختلف جزاؤهما فكان جزاء القاتل القتل، وجزاء الآخر على شهر السلاح واللقاء وهو خلاف ما اقتضاه تعليل الحديث. وقد استدل بقوله تعالى ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم))

والمفسرون اختلفوا: منهم من قال: الإلحاد بالظلم هنا الكفر، فعلى هذا لا دليل فيه، لأن قصد الكفر كفر.

فإن فسر الإلحاد: بالمعصية استقام الاستدلال وهذا كله في العزم

<<  <   >  >>