وسواء أكان فاعله يعتقد تحريمه، أم تحليله، بدليل ضعيف أو بجهل منه؟ كمن شرب خمرا يظنه جلابا أو يعتقد شيئا، كالمجنون يزنى، فكل ذلك يجب على من علم بحال الفعل الإنكار، بإجماع العلماء، إزالة للمفسدة، وكذا إذا رأيناه يطأ امرأة يظنها زوجته، ونحن نعلم أنها أجنبية، يجب علينا دفعه عنها، ولا نظر إلى اعتقاد الحل، أما ما ليس بمنكر عند الله، ولكنه منكر عن الفاعل، كمن علمنا أن أباه زوجه في ضغره، وحصل له ما يمنعه العلم بذلك،/ وأقدم على وطئها، مع علمنا باعتقاد الحرمة.
وقد استبعد الغزالي في الإحياء منعه منها، من حيث إنه حلال في علم الله، واستقربه من حيث إنه حرام عليه، بحكم جهلة، ثم مال إلى عدم المنع وقال إنه الأظهر، وإنه يتحصل منه، أن الحنفي لا يعترض على