٢٣١ - وَسُئِلَ نفع الله بِهِ: عَن إِطْلَاق الْعَام وَإِرَادَة الْخَاص أحقيقة أم مجَاز؟ إنْ قيل بِالْأولِ لزم أَنه اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَا وضع لَهُ فَكيف يكون حَقِيقَة، أَو بِالثَّانِي ورد مَا ذكره بعض الْمُحَقِّقين أَنه قد يكون فِي هَذِه الْحَالة حَقِيقَة؟ فَأجَاب بقوله: هُوَ مجَاز قطعا كَمَا ذكره جَمِيع الْأُصُولِيِّينَ، وَالْمرَاد بِبَعْض الْمُحَقِّقين فِي السُّؤَال التقى السُّبْكِيّ رَحمَه الله فَإِنَّهُ بحث كَونه قد يكون حَقِيقَة من عِنْده بعد حكايته الْإِجْمَاع على خِلَافه، وفرَّعه على القَوْل بِأَن دِلالة الْعَام على كل فَرد من أَفْرَاده دِلالة مُطَابقَة، لِأَنَّهُ حينئذٍ لَيْسَ اسْتِعْمَالا للفظ فِي غير مَوْضُوعه، وَلَا فِي بعض مَوْضُوعه بل هُوَ كاستعمال الْمُشْتَرك فِي أحد معنييه وَهُوَ اسْتِعْمَال حَقِيقِيّ انْتهى. ويردُّ قِيَاسه بِأَن اسْتِعْمَاله فِي الْبَعْض مَقْصُورا عَلَيْهِ، صيره مجَازًا إذْ لَيْسَ هَذَا الِاسْتِعْمَال يُقيد