للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الرافعي: لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم مييته وقد يبتلى به راكب البحر فعقب الجواب على سؤاله ببيان حكم الميتة.. وقال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما يسأل عنه تتميماً للفائدة وإفادة لعلم آخر غير مسئول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفاً. (١) ونحن هنا نلمس حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حكم جديد لذلك السائل، لأن من سأل عن طهورية ماء البحر وجهل حكمه، فلئن يجهل حكم ميتته من باب أولى كما قاله ابن العربي.


(١) تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي للمباركفوري) أبواب الطهارة / باب ٥٢.

<<  <   >  >>