أولًا: أن مَن باشر تلقيها من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أُمِّيون على الفطرة. ثانيًا: فإنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم؛ فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولًا، ثم تطبيقها ثانيًا، وكِلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسَل إليهم من عرب وغيرهم. وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب والجمهور ليمكن الامتثال. أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر: فمنها ما يدق عن فهم الجمهور ويتناول بعضُ الخواص منه شيئًا فشيئًا بحسب ما يسره الله لهم وما يلهمهم به ... » اهـ. قلت: ولا يخفى عليك أيها القارئ أن إحصاء الأسماء التسعة والتسعين مندوب، والمندوب قسم من أقسام الأحكام التكليفية، فلا يتوقف القيام به على الوسائل العلمية والاكتشافات الحديثة. والله أعلم. (٢) علق هنا الشيخ دراز -رحمه الله- بقوله: «أي: فإن تنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزَّل عليهم أوفق برعاية المصالح التي يقصدها الشارع الحكيم» اهـ .. (٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٣٢)، والترمذي (٢٩٤٤)، وابن حبان (٧٣٩)، والطيالسي (٥٤٥)، من حديث أُبيّ بن كعب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن أُبي بن كعب» اهـ.