• فهذا كلام الحافظ رحمه الله يبين أن الحديث الموقوف الذي يُحكم له بالرفع هو مثل المرفوع تصريحا، لكن بعد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:
الأول: أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات.
الثاني: أن يكون قوله مما لا يقال من قبل الاجتهاد.
الثالث: أن لا يكون له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب.
وهذه الشروط الثلاثة متوفرة هنا:
فالبنسبة للشرط الأول: فإن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما كانا لا يأخذان عن الإسرائيليات بل إن ابن مسعود رضي الله عنه كان ينهى عن الأخذ من كتب أهل الكتاب، كما في «فتح المغيث»(١/ ١٥٢).
وأما الشرط الثاني: فإن هذا القول الذي ثبت عنهما مما لا يقال بالاجتهاد والرأي، وذلك لسببين:
الأول: أنهما رضي الله عنهما قالا ذلك في مناسك الحج أو العمرة، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عنه مناسكهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح (١)، فالراجح أنهما أخذاه من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أنهما رضي الله عنهما أطلقا هذا الاسم على الله عز وجل ودعوا به، ويستحيل أن يسمياه به وهو غير ثابت له سبحانه وتعالى، فهما أتقى لله من ذلك.
(١) أخرجه: مسلم (٤/ ٧٩) وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.