للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الثاني: ألا يقرها الشرع. وهذا الحال على درجتين:

الدرجة الأولى: أن يكون القول بها من الشذوذ أو اتباع الهوى المحض.

الدرجة الثانية: أن تكون من محال الاجتهاد؛ والخلاف فيها سائغ أو يكون العمل فيها بناءً على تقليد عالم.

والدرجة الأولى لا يلزم المجادل التزامها إذ ليست من الدين ويخشى أن يكون في التزامها نوع من العصبية للجنس والإقليم وليس هذا من باب الولاء والبراء؛ فإنَّ شذوذها واتباع صاحبها للهوى المحض مما يخرجها عن الإسلام فلا يلزم أن يوالى فيها ويقرر بإنصاف أنَّ هذا ليس من دين الإسلام.

أما الدرجة الثانية فهي من محال النظر ولا ضابط يضبط جزئياتها فإنها تتنوع بتنوع الأحوال والبلدان وتختلف باختلاف الأشخاص والمسائل. والأصل أنه إذا كان الخلاف فيها سائغا فإنَّ المجادلَ يبينُ وجهَ الاجتهاد ولا محذور في ذلك.

٣- أن يُفَرَّقَ بين أخطاء واجتهادات المكلفين وبين الحكم على الإسلام كدين لا غنى للبشر عنه وهذا من الوضوح بمكان.

<<  <   >  >>