للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين (١) وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه» (٢) .

قال ابن بطال: (في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم - وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم..) (٣) .

ومن خلال ما تقدم من أدلة يبدو لي - والله أعلم- أن الأدلة الواردة في النهي عن التجسس إنما هي خاصة بمن لم يجاهر بالمعصية، أما من يعلن معصيته ويجاهر بها، فإنه يشرع للمحتسب الاحتساب عليه، وذلك لردعه وكف شره.

يؤيد ذلك ما رواه الإمام مالك بن أنس عن زيد بن أسلم -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - «من أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» (٤) .


(١) ومعنى ((إلا المجاهرين)) أي الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨ / ١١٩.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح، ١٠ / ٤٨٦، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، رقم ٦٠٦٩ ومسلم ٤ / ٢٢٩١، كتاب الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، رقم ٢٩٩٠.
(٣) فتح الباري، لابن حجر، ١٠ / ٤٨٧.
(٤) الموطأ، ٢ / ٨٢٥، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، وأخرجه البيهقي والحاكم على شرطهما، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن السكن وغيره، انظر جامع الأصول، ٣ / ٥٩٨.

<<  <   >  >>