للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنها -رضي الله عنها - «أنها كانت قد اتخذت على سهوة (١) لها سترا فيه تماثيل فهتكه (٢) النبي- صلى الله عليه وسلم - فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما» (٣) .

فهذه بعض الأدلة ونظيرها كثير تدل على تغيير المنكر باليد، بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم- ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ولكن التغيير للمنكر باليد لا يصلح لكل أحد وفي كل منكر، لأن ذلك يجر من المفاسد والإضرار الشئ الكثير، وإنما يكون ذلك لولي الأمر أو من ينيبه، مثل رجال الهيئات والحسبة، الذين نصبهم ولي الأمر للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكالرجل في بيته يغير على أولاده، وعلى زوجته وعلى خدمه، فهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة (٤) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب، ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر) (٥) .


(١) السهوة: صفة، وقيل خزانة، وقيل رف، وقيل طاق يوضع فيه الشيء. انظر فتح الباري، لابن حجر، ٥
(٢) هتكه: أي شقه، والذي يظهر أنه نزعه ثم هي بعد ذلك قطعته،. انظر المرجع السابق، ونفس الصفحة.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٥ / ١٢٢، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنانات التي فيها خمر ... ، رقم ٢٤٧٩ وأحمد في المسند ٦ / ٣٦، ٨٥، ٨٦، ١٠٣، ١٩٩، ٢٠٨.
(٤) انظر مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة، ص ٢٩، ٥٣.
(٥) مختصر الفتاوى المصرية، ص٥٨٠.

<<  <   >  >>