" المحصول " فقط.
وأما عبارة " في أصول الفقه " أو غيرها فهي ليست من صلب العنوان، وإنما هي عبارة أضيفت لايضا العنوان.
قد يكون الذي أضافها هو الامام المصنف نفسه، وقد يكون سواه.
وقد رأينا من الواجب قبل أن نناقش ما أورده القرافي - من حيث صحة التسمية - لغة: أن نحاول العثور على العنوان الصحيح الذي وضعه الامام المصنف للكتاب.
وهذا ما لا يتحقق إلا بأحد أمرين: الأول: العثور لعى نسخة بخطه يذكر فيها عنوان الكتاب الكامل.
والثاني: تتبع إحالات الامام عليه في كتبه الاخرى.
ولما لم نوفق للحصول على نسخة بخط الامام فإنه لم يبق أمامنا إلا تتبع إحالات الامام عليه في كتبه الاخرى.
وقد أحال الامام عليه في تفسيره الكبير في ثلاثة مواضع سماه في الاول منها " المحصول في أصول الفقه ".
وسماه في الثاني: " المحصول في علم الاصول ".
وفي الموضع الثالث سماه " المحصول من أصول الفقه ".
كما أحال عليه في كتابه - الاربعيه - مرتين سماه في الاولى " المحصول في علم الاصول ".
وسماه في الثانية " المحصول في الاصول ".
وحين ذكره في مقدمة المنتخب اقتصر على كلمة " المحصول " فقط.
كما أشار إليه في نهاية العقول والمعالم في أصول الفقه باسم " المحصول في أصول ".
والذي أميل إليه من كل هذه النقول: أن اسم الكتاب - الذي قد يكون وضعه الفخر له: هو " المحصول في أصول الفقه " ذلك لأن من المستبعد أن يطلق عليه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute