للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن ومن ذلك ما يأتي:

١- للإِباحة مثل قوله تعالى: {كلوا واشربوا} .

٢- وللتهديد مثل قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} .

٣- وللامتنان مثل قوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} .

٤- وللإكرام مثل قوله تعالى: {أدخلوها بسلام آمنين} .

٥- وللتعجيز مثل قوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} .

٦- وللتسوية مثل قوله تعالى: {واصبروا أو لا تصبروا} .

٧- وللاحتقار مثل قوله تعالى: {القوا ما أنتم ملقون} .

٨- وللمشورة مثل قوله تعالى: {فانظر ماذا ترى} .

٩- وللاعتبار مثل قوله تعالى: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} .

١٠- وللدعاء مثل قولك: {رب اغفر لي} .

١١- وللالتماس: مثل قولك لزميلك: {ناولني القلم} .

إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة.

تكرار المأمور به أو عدم تكراره

في هذا البحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خالياً عن القيد.

فالأول: يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وفكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله، والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ".. الخ.

والثاني: يحمل على ما قيد به أيضاً كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقد سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أفي كل عام يارسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.

أما الثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفى فيه فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.

الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور

<<  <   >  >>