أ- إما آية تخصص عموم آية مثل قوله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} خصص منه أولات الأحمال بقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وخص منه أيضا المطلقات قبل المسيس بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} .
ب- وإما حديث يخصص عموم آية مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة " وخص منه السمك والجراد بقوله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت ". ومثل قوله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} خص بما روي عن عائشة وأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض.
جـ- وإما آية تخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " ما أبين من حيِ فهو ميت " خص بقوله تعالى: " ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاَ إلى حين ". ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" خص بقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} .
د- وإما حديث يخصص عموم حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" خص بقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
ثانياً: الإجماع، مثل قوله تعالى:{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} خص منه الولد الرقيق بالإِجماع ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة.
ثالثاً: القياس، مثل قوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعالى في الإماء: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق.