شرح التعريف: الاتفاق جنس يعم أشياءه متعددة يخرج غير المراد منها بالقيود التالية لذلك فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم وخرج به أيضاً حصول الإِجماع من بعض المجتهدين دون بعض. وخرج بقيد "من أمة محمد صلى الله عليه وسلم " إجماع غيرها من الأمم، والمراد بالأمة: أمة الإِجابة لا أمة الدعوة.
والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدأ الوقت الذي يوجد فيه الإجماع أما في زمن حياته صلى الله عليه وسلم فلا اعتداد بالإِجماع لأنه زمن نزول الوحي.
والمراد بقولنا "في عصر من العصور" الإِشارة إلى اعتبار الإِجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم.
وخرج بقيد "على أمر ديني " اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور العقلية أو العادية مثلا.
أمثلة للإِجماع
تقدم في بحث الخاص وغيره أمثلة للإِجماع. وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله اخترناها من أبواب متعددة:
١- اتفقوا على أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة.
٢- اتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف.
٣- اتفقوا على أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة.
٤- اتفقوا على أنه لا يرث مع الأم جدة.
٥- اتفقوا على أن الوصية لوارث لا تجوز.
٦- اتفقوا على أنه لا قود على القاتِل خطأ.
٧- اتفقوا على أن المطلقة طلاقاَ رجعياً يرثها الزوج وترثه مادامت في العدة.
٨- اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح.
٩- اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال.
١٠- اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة.
١١- اتفقوا على أن الحائض تقضى ما أفطرت في حيضها.
١٢- اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي.
دليل حجية الإجماع