للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٢١- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

رواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف١.

٧٢٢- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: "إذا اجتمع أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".

غريب٢.

٧٢٣- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: "لا جمعة إلا بأربعين".

غريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: "على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده٣.

٧٢٤- حديث: أنه عليه السلام [صلى الله عليه وسلم] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلاً.

رواه البيهقي من رواية ابن مسعود٤.

٧٢٥- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلاً وفيهم نزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} الآية [الجمعة: ١١] .

متفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٥.

٧٢٦- حديث: "مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى".


١ رواه الدارقطني: ٣/٢-٤، والبيهقي: ١٧٧/٣.
٢ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له.
٣ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له. ورواه الدارقطني: ٤/٢.
٤ رواه البيهقي: ١٨٠/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٦/٢-٥٧.
٥ رواه البخاري: ٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩، ومسلم: ٨٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>