للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الطهارة]

[مدخل]

...

١- كتاب الطهارة:

١- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام١ قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته".

رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح٢ قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته. قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. قال الحاكم ١٤٢/١٣ مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلىوقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي رفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. قلت: وليسا بمجهولين كما حررناه في الأصل٤.

٢- حديث: بئر بضاعة. حيث توضأ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم منها. فقيل له: أتتوضأ منها وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

رواه الشافعي وأحمد والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترذمي: حسن. وفي بعض نسخه صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما.

ونفى الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤلاء. وقول الرافعي: إن ماءها كنقاعة الحناء غريب٥.


١ في ب: صلى الله عليه وسلم.
٢ في ب: حديث حسن صحيح.
٣ في أ: زيادة كلمة هذا قبل مثل أيضا حذفناها.
٤ في ب: قررناه في الأصل، وحول هذا الحديث.
انظر نصب الراية ٩٥/١-٩٩ والتلخيص الحبير ٩/١-١٢ وإرواء الغليل ٤٢/١-٤٣.
٥ انظر التلخليص الحبير ١٢/١-١٤ وإرواء الغليل ٤٥/١-٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>