للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- باب الأواني:

٤٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "هلَّا أخذتم إهَابَهَا فدبغتموه فانتفعتم به".

متفق عليه من رواية ابن عباس، ووهم من جعله من أفراد مسلم، لكن فيها أن الشاة كانت لمولاة ميمونة. وفي رواية لمسلم أنها لبعض أزواجه، وفي النسائي وغيره بإسناده صحيح أنها لميمونة نفسها. وجمع الرافعي في شرح المسند بينهما، بأن قال: يمكن أن تكون القصة واحدة، لكون مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة، وهو جمع حسن١.

٤٤- حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر".

رواه مسلم من رواية ابن عباس، وللشافعي والترمذي "أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَد طَهُر" قال الترمذي: حسن صحيح٢.

٤٥- حديث: "أليس في الشَّبِّ والقُرْظِ ما يطهره"؟.

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس، وأبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة. لكن روايتهم "الماء" بدل "الشب" ولفظ الشب أنكره الشيخ أبو حامد ثم النووي، وقوله يطهره وهو تحريف لفظي وكل الروايات يطهرها بها التأنيث٣.


١ انظر نصب الراية: ١١٦/١-١١٧، والتلخيص الحبير: ٤٦/١.
٢ انظر التلخيص الحبير: ٤٦/١، ونصب الراية: ١١٥/١-١١٦.
٣ انظر التلخيص الحبير: ٤٨/١-٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>