للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦- حديث: "لا تنتفعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عُصُبٍ".

رواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من رواية عبد الله بن عكيم وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكان أحمد يقول به، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقال الخطابي: علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم١.

٤٧- حديث: "إنما حُرِّمَ مِنَ الميتة أَكْلُهَا".

متفق عليه من رواية ابن عباس٢.

٤٨- حديث: "دِبَاغُ الأديم ذَكَاتُه".

رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وصححه ابن حبان أيضًا ولفظ النسائي: سئل عن جلود الميتة فقال: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا" وفي رواية له: "دباغها طَهُورُهَا" ولفظ الدارقطني والبيهقي: "طهور كل أديم دباغه"، وابن حبان: "دباغ جلود الميتة طهورها" ٣.

٤٩- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: "اقسمه بين الناس".

متفق عليه من رواية أنس٤.


١ في "ب": لعدم صحبة ابن عكيم. وانظر نصب الراية: ١٢٠/١-١٢٢، والتلخيص الحبير: ٤٦/١-٤٨، إرواء الغليل: ٧٦/١-٧٩.
٢ رواه البخاري: ١٤٩٢ و ٢٢٢١ و ٥٥٣١ و ٥٥٣٢، ومسلم: ٣٦٣، ولفظهما: "إنما حرم أكلها"، وانظر تخريج الحلال والحرام، ص: ٣٣، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.
٣ انظر سنن أبي داود: ٤١٢٥، والنسائي: ١٧٣/٧-١٧٤، ومسند أحمد: ٤٧٦/٣، وسنن الدارقطني: ٤٢/١-٤٦، والبيهقي: ٢٤/١، ومستدرك الحاكم: ١٤١/٤، وتخريج الحلال والحرام، ص: ٣٣-٣٥.
٤- هذا لفظ مسلم: ١٣٠٥، ورواه البخاري: ١٧٠، ١٧١ مختصرًا، وانظر التلخيص الحبير: ٥٠/١.

<<  <  ج: ص:  >  >>