للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب البيوع]

[باب: ما يصح به البيع]

١٤٤٩- حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".

رواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه١.

١٤٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.

متفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢.

١٤٥١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".

متفق عليه٣.

١٤٥٢- حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه".

رواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: "فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.


١ رواه الحاكم ١٠/ ٢ والبيهقي ٢٦٣/ ٥ وانظر التلخيص الحير ٣/ ٣.
٢ رواه البخاري ٢٢٣٧ و٢٢٨٢ و٥٣٤٦ و٥٧٦١ ومسلم ١٥٦٧ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم ١٥٦٩ من حديث جابر. ورواه أبو داود ٢٤٨٤ والحاكم ٣٣/ ٢.
٣ رواه البخاري ٢٢٣٦ و٤٢٩٦ و٤٦٢٣ ومسلم ١٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>