للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب التدبير]

٢٩٧٦- حديث: جابر أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام.

متفق عليه١.

قال الرافعي: وفي رواية أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دبر منه، لا مال له غيره وعليه دين، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.

قلت: غريب كذلك. والذي في الصحيحين وغيرهما ثم دفع ثمنه إليه. بل في النسائي اقض دينك وأنفق على عيالك وذكرت هنا فوائد مهمة لا يسع لأحد إهمالها٢.

٢٩٧٧- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوعًا: "المدبر من الثلث".

رواه الشافعي، والدارقطني، وابن ماجه، وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي لرفعه٣.

٢٩٧٨- أثر: عمر أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين.

تقدم في الوصايا.

٢٩٧٩- حديث: عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها.

تقدم في دعوى "الدم" والقسامة٤.

٢٩٨٠- أثر: ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما.

رواه مالك، والشافعي رضي الله تعالى عنهما٥.


١ رواه البخاري ٢١٤١ و٢٣٢١ و٢٤٠٣ و٢٤١٥ و٢٥٣٤ و٦٧١٦ و٦٩٤٧ و٧١٨٦ ومسلم ٩٩٧.
٢ انظر التلخيص الحبير ٤/ ٢١٥.
٣ رواه الدارقطني ٠٤/ ١٣٨ والشافعي في الأم ٨/ ١٨ وابن ماجه ٢٥١٤ والبيهقي ١٠/ ٣١٤.
٤ في: "ب" أثر عائشة.
٥ رواه مالك ٢/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>