للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب حد السرقة]

٢٤٠٨- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

متفق عليه١.

قال الرافعي: ويروى: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار".

قلت: رواها مسلم٢.

٢٤٠٩- حديث: صفوان ابن أمية أنه نام في المسجد، فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، وهو عليه صدقة، فقال: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به".

رواه الشافعي، والسياق له ومالك، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد٣.

٢٤١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب، عن جده عبد الله


١ رواه البخاري ٦٧٨٩ و٦٧٩٠ و٦٧٩١ ومسلم ١٦٨٤ ولفظ المصنف للبخاري.
٢ رواه مسلم ١٦٨٤.
٣ رواه مالك ١٧٤/ ٢ والشافعي ١٥٠٩ وأبو داود ٤٣٩٤ والنسائي ٦٨/ ٨-٦٩ وابن ماجه ٢٥٩٥ والحاكم ٣٨٠/ ٤ والبيهقي ٢٦٥/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>