للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤- باب زكاة الذهب والفضة:

١٠٥١- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ".

متفق عليه١.

١٠٥٢- حديث: "إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ".

قال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف٢.

١٠٥٣- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: "هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه" ٢.

رواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب٣.

١٠٥٤- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا....الحديث.

رواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم.

وله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره٤.


١ تقدم: ١٠٣٣.
٢ انظر المجموع: ٤/٦، وسنن الدارقطني: ٩٨/٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٣/٢.
٣ رواه ابو داود: ١٥٧٢، ١٥٧٣، والترمذي: ٦٢٠، والنسائي: ٣٧/٥،وابن ماجه: ١٧٩٠.
٤ انظر ما قبله. في "ب" أجود من هذه. وفي "ب" أيضًا نقل عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>